السيد محمد تقي المدرسي

267

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل ، لكن الأحوط « 1 » الاعتناء به مطلقاً ، وإن جاز محله ، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه ، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى على ما مر في الوضوء خصوصاً فيما هو بدل عنه . ( مسألة 20 ) : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ، ومع فوتها وجب الاستئناف ، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها ، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر . فصل في أحكام التيمم ( مسألة 1 ) : لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول « 2 » وقتها ، وإن كان بعنوان التهيؤ ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمم . ( مسألة 2 ) : إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء ، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر ، وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة . ( مسألة 3 ) : الأقوى جواز التيمم في سعة الوقت ، وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظن به ، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرافع أحوط « 3 » وإن كان موهوماً ، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم ، فتحصّل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت ، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر ، أو محتمل للأمرين فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء والأحوط التأخير خصوصاً مع الظن بالارتفاع . ( مسألة 4 ) : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها ، وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ،

--> ( 1 ) لا يترك الاحتياط . ( 2 ) احتياطا مستحبا والأقوى جوازه . ( 3 ) لا يترك الاحتياط .